الشيخ الكليني

101

الكافي

حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض . ( باب ) * ( ان النساء يصدقن في العدة والحيض ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت . ( باب ) * ( المسترابة بالحبل ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه . 2 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : عدتها تسعة أشهر قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم أو أبيه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها .